النص الكامل

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 60

المادة 60

1­ - لا يجوز تجزئة ايام العمل وكل غياب جزئي في اليوم يعتبر غياب يوم كامل.

2­ - تدخل ايام العطل ضمن الاجازة اذا تخلل الاجازة ايام عطل رسمية او مدرسية.

3­ - ان الموظف الذي يتغيب عن مركز عمله دون اجازة قانونية, يفقد حقه في الراتب عن مدة غيابه بالاضافة الى كل العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليه, وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 60 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190877/article/60/