المادة 73
يحظر على المسؤول عن المدرسة اقامة الحفلات العامة التي يدعى اليها الاهلون الا باذن مسبق من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, باستثناء عيد الاستقلال, وعيد المعلم ,وعيد الشجرة, والحفلات الرياضية, ومعارض الرسم والاشغال اليدوية العائدة للتلاميذ, وحفلات تكريم الناجحين والمتفوقين, وموظفي التعليم في المدرسة.