النص الكامل

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 73

المادة 73

يحظر على المسؤول عن المدرسة اقامة الحفلات العامة التي يدعى اليها الاهلون الا باذن مسبق من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, باستثناء عيد الاستقلال, وعيد المعلم ,وعيد الشجرة, والحفلات الرياضية, ومعارض الرسم والاشغال اليدوية العائدة للتلاميذ, وحفلات تكريم الناجحين والمتفوقين, وموظفي التعليم في المدرسة.

المادة 73 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190877/article/73/