المادة 74
يمنع موظفو المدارس منعا باتا من اجراء اليانصيب وبيع الكتب والادوات المدرسية بمختلف انواعها.
قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 نافذ
يمنع موظفو المدارس منعا باتا من اجراء اليانصيب وبيع الكتب والادوات المدرسية بمختلف انواعها.
المادة 74 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190877/article/74/