المادة 21
مادة 21: لا يجوز لاحد ان يستورد او يحوز او يشتري او يبيع السلع او الحاصلات او المواد الموضوعة تحت نظام التوزيع المراقب او يبادل بها او يتخلى عنها او يضعها بصورة ضمانة ولا يعقد عقدا او صفقة ما تتناول هذه المواد دون ان يحصل سلفا على ترخيص يعطى ضمن الاشكال والشروط التي تحدد في نظام تطبيقي يصدره وزير الاعاشة والتموين بعد موافقة لجنة الاعاشة العليا. ولا يمكن ان يعطى الترخيص المنصوص عليه في هذه المادة الا لصاحبه الذي لا يملك حق التنزل عنه او تحويله لشخص آخر.