المادة 22
مادة 22: على كل تاجر او فرد يحوز باي صفة كانت لحسابه الخاص او لحساب غيره في مستودع واحد او في عدة مستودعات كميات من السلع او المواد او الحاصلات الموضوعة تحت نظام التوزيع المراقب تزيد على- الكميات المحددة في النظام التطبيقي المنصوص عليه في المادة 21 السابقة ان يقدم تصريحا خلال ثمانية ايام تلي نشر بلاغ وزير الاعاشة والتموين ويوضع هذا التصريح بالصيغ والشروط لمذكورة في المادة الخامسة من هذ المرسوم.