النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: على كل تاجر او فرد يحوز باي صفة كانت لحسابه الخاص او لحساب غيره في مستودع واحد او في عدة مستودعات كميات من السلع او المواد او الحاصلات الموضوعة تحت نظام التوزيع المراقب تزيد على- الكميات المحددة في النظام التطبيقي المنصوص عليه في المادة 21 السابقة ان يقدم تصريحا خلال ثمانية ايام تلي نشر بلاغ وزير الاعاشة والتموين ويوضع هذا التصريح بالصيغ والشروط لمذكورة في المادة الخامسة من هذ المرسوم.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190882/article/22/