المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1940 واستبدلت بها الاحكام الاتية يمكن ان يعين كاتب عدل بقرار من وزير العدلية يقترن بمصادقة رئيس الجمهورية كل لبناني بلغ من العمر 25 سنة ذو اخلاق حسنة ولم يصدر بحقه حكم ما. واذا لم يكن المتقدمون لهذه الوظيفة من حملة شهادة الليسانس في الحقوق فعليهم تقديم امتحان مسلكي بحضور لجنة عدلية مؤلفة من رئيس المحكمة البدائية والمدعي العام وقاضي الصلح وترتب الاسئلة على مواد تنتخبها اللجنة من العقود والمعاملات المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود وقانون اصول المحاكمات المدنية ويصنف الناجحون حسب العلامات التي استحصلوا عليها