المواد
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1940 واستبدلت بها الاحكام الاتية يمكن ان يعين كاتب عدل بقرار من وزير العدلية يقترن بمصادقة رئيس الجمهورية كل لبناني بلغ من العمر 25 سنة ذو اخلاق حسنة ولم يصدر بحقه حكم ما. واذا لم يكن المتقدمون لهذه الوظيفة من حملة شهادة الليسانس في الحقوق فعليهم تقديم امتحان مسلكي بحضور لجنة عدلية مؤلفة من رئيس المحكمة البدائية والمدعي العام وقاضي الصلح وترتب الاسئلة على مواد تنتخبها اللجنة من العقود والمعاملات المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود وقانون اصول المحاكمات المدنية ويصنف الناجحون حسب العلامات التي استحصلوا عليها
مادة 2: الغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1940 واستبدلت بها الاحكام الاتية: لا يمكن لكتاب العدل متابعة القيام بوظائفهم بعد بلوغهم السنة الخامسة والستين من العمر كاملة (ولا يمكن نقلهم او اجراء التبادل فيما بينهم دون طلب منهم الا بعد موافقة المجلس التأديبي)
مادة 3: عدلت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1940 واكملت بما يلي: 5- ان يضع تاريخا صحيحا على الصكوك التي تسلم اليه 8- ان يصدق على صحة ترجمة الصكوك المحررة بلغة اجنبية الى اللغة العربية او الافرنسية بقصد ابرازها امام سلطة قضائية او ادارية 9- ان يرقم صفحات سجلات التجار ويوقع عليها وفقا لاحكام قانون التجارة
مادة 4: اذا طلب الى الكاتب العدل ان يترجم سندا محررا بلغة اجنبية يجهلها عهد بترجمة السند الى مترجم يقسم امامه بانه يؤديها بامانة ويحتفظ الكاتب العدل بالترجمة موقعا عليها من المترجم ويسلم عنها نسخة تحمل مصادقته على صحة الترجمة
مادة 5: الغيت الفقرة الثالثة من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 واستبدلت منها الاحكام التالية: علاوة على الرسوم المعينة في الجدول ب الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 يستوفي- الكاتب العدل عن كل سند اجرا يوازي ثلاثين بالمئة من مبلغ الرسوم المستوفاة- ويستوفي كذلك اجرا مقداره ثمانون غرشا لبنانيا عن كل صفحة من كل سند حرره او- تولى ترجمته وتعتبر الصفحة مؤلفة من عشرين سطرا والسطر من خمس عشرة كلمة كحد اقصى في حال انتقال الكاتب العدل بناء على طلب خطي من صاحب المصلحة يستوفي تعويضا مقداره مايتا غرش لبناني اذا انتقل في نطاق مركزه او خمسماية غرش لبناني اذا انتقل الى خارج مركزه
مادة 6: عدل الجدول ب الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 واكمل بما يلي: نوع السند الاسناد المحررة والاسناد المصادق عليها او المترجمة الفقرة الثانية التأشير على سجلات التجار رسوم مختلفة غرش لبناني واحد عن كل صفحة
مادة 7: اكملت الفقرة الاولى من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 بما يلي: يتعرض الكاتب العدل والمترجم للغرامة المذكورة اذا ثبت ان الترجمة غير صحيحة الغيت الفقرة الثانية من المادة 19 واستبدلت منها الاحكام التالية: يقضي بالغرامة بقرار من وزير العدلية بعد استماع رأي النيابة العامة الاستئنافية وتستوفي ضمن الشروط المنصوص عليها لتحصيل الضرائب المباشرة
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 حزيران سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: احمد داعوق
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: فيليب نجيب بولس