جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 193 24/06/1942

بتعديل المادة 22 و 24 من قانون 17 نيسان 1935 يتعلق باستخدام الاولاد والنساء في الاعمال الصناعية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
193
التاريخ
24/06/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4003, 27/06/1942, ص. 10037-10038
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 193 تاريخ 24/06/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 22 من قانون 17 نيسان سنة 1935 على الوجه الاتي: "ان تثبت مخالفات هذا القانون موكول به الى المفتش والمفتشات الانف ذكرهم بعد ان يحلفوا. ولدى التثبت من اي مخالفة يصار الى تنظيم ورقة ضبط تحرر بموجب القوانين العامة وتجري المحاكمة بهذه المخالفات في الدرجة الاولى لدى محكمة الجزاء البدائية"

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة 24 من قانون 17 نيسان سنة 1935 على الوجه الاتي: يغرم المخالف بجزاء نقدي يتراوح بين العشرة والمئة ليرة لبنانية. لا تطبق احكام المادة ال299 من قانون الجزاء. ان اصحاب ورؤساء المؤسسات مسؤولون ماليا عن مخالفات هذا القانون التي يرتكبها وكلاؤهم او مستخدموهم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس