المواد
مادة 1: عدلت المادة 22 من قانون 17 نيسان سنة 1935 على الوجه الاتي: "ان تثبت مخالفات هذا القانون موكول به الى المفتش والمفتشات الانف ذكرهم بعد ان يحلفوا. ولدى التثبت من اي مخالفة يصار الى تنظيم ورقة ضبط تحرر بموجب القوانين العامة وتجري المحاكمة بهذه المخالفات في الدرجة الاولى لدى محكمة الجزاء البدائية"
مادة 2: عدلت المادة 24 من قانون 17 نيسان سنة 1935 على الوجه الاتي: يغرم المخالف بجزاء نقدي يتراوح بين العشرة والمئة ليرة لبنانية. لا تطبق احكام المادة ال299 من قانون الجزاء. ان اصحاب ورؤساء المؤسسات مسؤولون ماليا عن مخالفات هذا القانون التي يرتكبها وكلاؤهم او مستخدموهم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: احمد داعوق
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: فيليب نجيب بولس