النص الكامل

قرار رقم 293 تاريخ 28/05/1942 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة 3 من القرار عدد 310/LR المشار اليه اعلاه: "يجوز ان يمنح امين السر العام شذوذا عن المنع رخصا ببيع الذخائر لا سيما خراطيش الصيد المحشوة بالخردق الثخين او بالرصاص والخراطيش الطويلة من عيار 22 ولوازمهما".

المادة 1 من قرار رقم 293 تاريخ 28/05/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190895/article/1/