المادة 1
مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة 3 من القرار عدد 310/LR المشار اليه اعلاه: "يجوز ان يمنح امين السر العام شذوذا عن المنع رخصا ببيع الذخائر لا سيما خراطيش الصيد المحشوة بالخردق الثخين او بالرصاص والخراطيش الطويلة من عيار 22 ولوازمهما".
قرار رقم 293 تاريخ 28/05/1942 نافذ
مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة 3 من القرار عدد 310/LR المشار اليه اعلاه: "يجوز ان يمنح امين السر العام شذوذا عن المنع رخصا ببيع الذخائر لا سيما خراطيش الصيد المحشوة بالخردق الثخين او بالرصاص والخراطيش الطويلة من عيار 22 ولوازمهما".
المادة 1 من قرار رقم 293 تاريخ 28/05/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190895/article/1/