جميع التشريعات

قرار رقم 293 28/05/1942

بتحوير القرار عدد 310-LR الصادر في 4 تشرين الثاني 1939 بشأن بيع بعض ذخائر الصيد

النوع
قرار
الرقم
293
التاريخ
28/05/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4008, 15/07/1942, ص. 10090
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 293 تاريخ 28/05/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة 3 من القرار عدد 310/LR المشار اليه اعلاه: "يجوز ان يمنح امين السر العام شذوذا عن المنع رخصا ببيع الذخائر لا سيما خراطيش الصيد المحشوة بالخردق الثخين او بالرصاص والخراطيش الطويلة من عيار 22 ولوازمهما".

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 28 ايار سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو