المواد
مادة 1: يصادر المأمورون والمستخدمون والعمال من جميع الفئات التي يتألف منها مأمورو: شركة سكة حديد دمشق حماه وتمديداتها وسكة حديد الحجاز والخطوط السورية من سكة حديد بغداد - وشركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت - وشركات كهرباء بيروت وترامواي وكهرباء دمشق وكهرباء حلب وكهرباء حمص وحماه وشركة قاديشا
مادة 2: ان حق المصادرة لكل شخص بمفرده لاحتياجات الدوائر العمومية ودوائر المصالح العمومية المذكورة في المادة الاولى قد منح بطريقة الانتداب للمفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية في المندوبية العامة يبلغ امر المصادرة المنوه عنه في هذه المادة كتابة الى الشخص المصادر ويذكر فيه العمل الذي عليه القيام به او المصلحة التي عليه تأمينها.
مادة 3: يوضع هذا القرار موضع التنفيذ بطريقة تبليغه الى مديري الشركات ومؤسسات الاستثمار المذكورة في المادة الاولى تعلق نسخ منه بهمة كل من هؤلاء في جميع محال الشركات ومؤسسات الاستثمار التي يعنيها الامر
مادة 4: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي يعلق على باب المندوبية العامة
بيروت في 17 حزيران سنة 1942
الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى
الامضاء: ج. كاترو