All legislation

قرار Decision No. 313 17/06/1942

بشأن مصادرة مأموري السكك الحديدية ومرفأ بيروت وشركات الكهرباء

Type
قرار · Decision
Number
313
Date
17/06/1942
Official Gazette
Issue 4010, 22/07/1942, p. 10111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 313 تاريخ 17/06/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصادر المأمورون والمستخدمون والعمال من جميع الفئات التي يتألف منها مأمورو: شركة سكة حديد دمشق حماه وتمديداتها وسكة حديد الحجاز والخطوط السورية من سكة حديد بغداد - وشركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت - وشركات كهرباء بيروت وترامواي وكهرباء دمشق وكهرباء حلب وكهرباء حمص وحماه وشركة قاديشا

المادة 2

مادة 2: ان حق المصادرة لكل شخص بمفرده لاحتياجات الدوائر العمومية ودوائر المصالح العمومية المذكورة في المادة الاولى قد منح بطريقة الانتداب للمفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية في المندوبية العامة يبلغ امر المصادرة المنوه عنه في هذه المادة كتابة الى الشخص المصادر ويذكر فيه العمل الذي عليه القيام به او المصلحة التي عليه تأمينها.

المادة 3

مادة 3: يوضع هذا القرار موضع التنفيذ بطريقة تبليغه الى مديري الشركات ومؤسسات الاستثمار المذكورة في المادة الاولى تعلق نسخ منه بهمة كل من هؤلاء في جميع محال الشركات ومؤسسات الاستثمار التي يعنيها الامر

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي يعلق على باب المندوبية العامة

بيروت في 17 حزيران سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى الامضاء: ج. كاترو