جميع التشريعات

قرار رقم 303 06/06/1942

بتحوير القرارين عدد 234و235-LR تاريخ 12 ايلول 1939 وعدد 302-LR تاريخ 18 تشرين الثاني 1940 (يتعلق بالترخيص لبنك سوريا ولبنان باصدار بونات على الصندوق)

النوع
قرار
الرقم
303
التاريخ
06/06/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4010, 22/07/1942, ص. 10110
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 303 تاريخ 06/06/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرارين عدد 234 و235/LR المشار اليهما اعلاه: "تكون هذه البونات من مئتين وخمسين وخمسماية والف والفين وخمسة آلاف ليرة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 6 حزيران سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو