All legislation

قرار Decision No. 303 06/06/1942

بتحوير القرارين عدد 234و235-LR تاريخ 12 ايلول 1939 وعدد 302-LR تاريخ 18 تشرين الثاني 1940 (يتعلق بالترخيص لبنك سوريا ولبنان باصدار بونات على الصندوق)

Type
قرار · Decision
Number
303
Date
06/06/1942
Official Gazette
Issue 4010, 22/07/1942, p. 10110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 303 تاريخ 06/06/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرارين عدد 234 و235/LR المشار اليهما اعلاه: "تكون هذه البونات من مئتين وخمسين وخمسماية والف والفين وخمسة آلاف ليرة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 6 حزيران سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو