المادة 1
مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرارين عدد 234 و235/LR المشار اليهما اعلاه: "تكون هذه البونات من مئتين وخمسين وخمسماية والف والفين وخمسة آلاف ليرة
قرار Decision No. 303 06/06/1942
مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرارين عدد 234 و235/LR المشار اليهما اعلاه: "تكون هذه البونات من مئتين وخمسين وخمسماية والف والفين وخمسة آلاف ليرة
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 6 حزيران سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو