المادة 1
مادة 1: يزاد على اسعار المواد الغذائية التي توزع بين فترة وفترة على الاهلين على اختلاف انواعها غرش لبناني بمثابة ضريبة محدودة عن كل كيلو يصير تسليمه
مرسوم إشتراعى رقم 198 24/07/1942
مادة 1: يزاد على اسعار المواد الغذائية التي توزع بين فترة وفترة على الاهلين على اختلاف انواعها غرش لبناني بمثابة ضريبة محدودة عن كل كيلو يصير تسليمه
مادة 2: يعطى هذا الرسم لصندوق الاموال التي تخصص لاعمال خيرية تعين فيما بعد.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم من اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 24 تموز سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الاعاشة الامضاء: الفرد سكاف