المادة 1
مادة 1: يزاد على اسعار المواد الغذائية التي توزع بين فترة وفترة على الاهلين على اختلاف انواعها غرش لبناني بمثابة ضريبة محدودة عن كل كيلو يصير تسليمه
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 198 24/07/1942
مادة 1: يزاد على اسعار المواد الغذائية التي توزع بين فترة وفترة على الاهلين على اختلاف انواعها غرش لبناني بمثابة ضريبة محدودة عن كل كيلو يصير تسليمه
مادة 2: يعطى هذا الرسم لصندوق الاموال التي تخصص لاعمال خيرية تعين فيما بعد.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم من اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 24 تموز سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الاعاشة الامضاء: الفرد سكاف