النص الكامل

قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لاي كان من ارتيستات المغاني من الجنسية الاجنبية الدخول الى اراضي دولتي سوريا ولبنان الا اذا عقد مسبقا اتفاقا مع احد المحلات المفتوحة للعموم والمصنفة كمغنى وحصل على رخصة دخول معطاة من مديرية الامن العام يجب ان تكون عقود الاتفاق افرادية. ولا يجوز ان تكون اجمالية الا اذا كان الارتيستات داخلين في جوقة تقوم بالعاب بهلاونية او في جوقة رقص .

المادة 2 من قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190920/article/2/