النص الكامل

قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: قبل عقد اي اتفاق مع احد ارتيستات المغاني من الجنسية الاجنبية يجب على صاحب المحل ان يعرض مشروع الاتفاق على دائرة الامن العام وان يطلب منها الترخيص له بعقده مع الارتيست يجب ان يشتمل مشروع الاتفاق حتما على بند يتعهد فيه صاحب المحل بان يؤمن على نفقته عند انتهاء مدة العقد رجوع الارتيست الى وطنه ما لم يكن قد عقد هذا الاخير عند انتهاء المدة اتفاقا للعمل في محل آخر لا يمكن ان يعقد الاتفاق الا بعد موافقة دائرة الامن العام على المشروع بشكل تأشير تضعه عليه

المادة 3 من قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190920/article/3/