المادة 3
مادة 3: للمحكمة نفسها اذا رأت ذلك في مصلحة الغائب ان تصادق حتى عفوا على الاعمال التي اجراها فضولي بتاريخ سابق لتاريخ تعيين الحارس القضائي.
مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942 نافذ
مادة 3: للمحكمة نفسها اذا رأت ذلك في مصلحة الغائب ان تصادق حتى عفوا على الاعمال التي اجراها فضولي بتاريخ سابق لتاريخ تعيين الحارس القضائي.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190931/article/3/