النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942 نافذ

المادة 4

المادة 4

ان وزير العدلية يكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يجري العمل بموجبه اعتبارا من اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190931/article/4/