المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم الاشتراعي رقم 125 بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1941 الذي يعين الحد الادنى للاجور في التجارة والصناعة.
مرسوم إشتراعى رقم 204 تاريخ 27/08/1942 نافذ
مادة 1: ألغي المرسوم الاشتراعي رقم 125 بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1941 الذي يعين الحد الادنى للاجور في التجارة والصناعة.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 204 تاريخ 27/08/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190938/article/1/