جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 204 27/08/1942

بتعين الحد الادنى للاجور في المشاريع الصناعية والتجارية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
204
التاريخ
27/08/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4022, 02/09/1942, ص. 10249-10250
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 12/05/1943 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 204 تاريخ 27/08/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم الاشتراعي رقم 125 بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1941 الذي يعين الحد الادنى للاجور في التجارة والصناعة.

المادة 2

مادة 2: ابتداء من 15 حزيران سنة 1942 ولاشعار آخر يصبح الحد الادنى للاجور في المشاريع الصناعية والتجارية غير المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي المعدل نفسه المدفوع بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1939 مع زيادة المعدل الآتي: ......................................................... 120 في الماية على الاجور او اقسام الاجور 100 ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ 70 ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ 50 ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ 40 ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ 20 ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ التي لا تتجاوز ال 10 ل.ل. في الشهر التي هي بين 11 و25 ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ 26 و50 ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ 51 و80 ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ 80 و100 ٌ ٌ ٌ التي تزيد على 100 ٌ ٌ ٌ وتطبيق هذا المعدل على الاجور اليومية والاسبوعية والاعمال المقطوعة بعمل الحساب باجمال المبالغ التي تستحق للعامل او المستخدم

المادة 3

مادة 3: ان الحد الادنى لاجرة المستخدمين والعمال الذين صار استخدامهم في هذه المشاريع- قبل 31 كانون الاول سنة 1939 تكون هي الاجرة المدفوعة فعليا بذاك التاريخ في- مشروع مساو له لنفس هذه الفئة من العمال مع الزيادة المحددة في المادة الثانية.

المادة 4

مادة 4: ان المشاريع الاتية لا تخضع لنصوص المادة الثانية: - المشاريع المبينة في القرار رقم 406 بتاريخ 18 تشرين الثاني سنة 1941 - المشاريع التي ساوت اجور عمالها برفعها الى نسبة الغلاء المعينة, على شرط ان لا يكون هذا المعدل اقل من الزيادة المحددة بالمادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي - المصانع العائلية ويفهم بذلك المغالق التي لا تستخدم سوى الاقرباء الادنيين او الاخوة والاخوات او اقرب الاقربين لصاحب المصنع.

المادة 5

مادة 5: كل نص في عقد استخدام وبنوع عام كل اتفاق تكون الغايه منه مخالفة احكام هذا المرسوم الاشتراعي باي شكل من الاشكال يكون باطلا قانونا

المادة 6

مادة 6: ان الاولياء والمخدومين الذين يؤخذ عليهم انهم دفعوا لمستخدم او عامل جعلا او أجرة اقل من القيمة المحددة وفاقا لهذا المرسوم الاشتراعي يغرمون بقيمة 50 الى ماية ليرة وبحبس من اسبوع الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه العقوبات في حالة التكرار

المادة 7

مادة 7: ان هذه العقوبات هي مستقلة عن العقوبات التي تطال المخالف من جراء اقامة الدعوى عليه من قبل مستخدمه الذي يدعي بغبن حقوقه.

المادة 8

مادة 8: كل خلاف بشأن دفع الحد الادنى للاجور يفصل به بدون نفقة وبالطريقة المستعجلة من قبل محكمة مخصوصة مقامها في مركز المحافظة وتؤلف كما يلي: قاض رئيس ممثل من قبل اصحاب المصنع عضو ممثل من قبل المستخدمين "

المادة 9

مادة 9: ان وزير التجارة والصناعة مكلف بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 27 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التجارة والصناعة الامضاء: سامي الصلح