المادة 8
مادة 8: كل خلاف بشأن دفع الحد الادنى للاجور يفصل به بدون نفقة وبالطريقة المستعجلة من قبل محكمة مخصوصة مقامها في مركز المحافظة وتؤلف كما يلي: قاض رئيس ممثل من قبل اصحاب المصنع عضو ممثل من قبل المستخدمين "
مرسوم إشتراعى رقم 204 تاريخ 27/08/1942 نافذ
مادة 8: كل خلاف بشأن دفع الحد الادنى للاجور يفصل به بدون نفقة وبالطريقة المستعجلة من قبل محكمة مخصوصة مقامها في مركز المحافظة وتؤلف كما يلي: قاض رئيس ممثل من قبل اصحاب المصنع عضو ممثل من قبل المستخدمين "
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 204 تاريخ 27/08/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190938/article/8/