النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يصبح الرسم المستوفى بصورة نهائية وبكامله ملكا لصندوق التموين, على انه يمكن اعادته اذا قدم صاحب العلاقة الادلة على: 1 عدم اصدار البضاعة لسبب تشريع يمنع الاسترداد تتخذه حكومة البلاد المعدة البضاعة للتصدير اليها, وذلك بعد تاريخ ايداع طلب الاجازة. 2 صدور قرار بمنع الاصدار من قبل السلطات المحلية بعد تسليم الاجازات .

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190943/article/4/