المادة 4
مادة 4: يصبح الرسم المستوفى بصورة نهائية وبكامله ملكا لصندوق التموين, على انه يمكن اعادته اذا قدم صاحب العلاقة الادلة على: 1 عدم اصدار البضاعة لسبب تشريع يمنع الاسترداد تتخذه حكومة البلاد المعدة البضاعة للتصدير اليها, وذلك بعد تاريخ ايداع طلب الاجازة. 2 صدور قرار بمنع الاصدار من قبل السلطات المحلية بعد تسليم الاجازات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 10/06/1948, المادة 1, 16/06/1948
مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 206 تاريخ 21 آب سنة 1942 الفقرة التالية: "عدم اصدار البضاعة بعد الحصول على رخصة تصدير قانونية لسبب تدني قيمة النقد في البلاد المعدة البضاعة للتصدير اليها.