جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 206 31/08/1942

بفرض رسم على اجازات الاصدار

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
206
التاريخ
31/08/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4023, 05/09/1942, ص. 10262-10263
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 10/06/1948 (Art. 4)
قانون تاريخ 30/12/1947 (the text)
قانون تاريخ 19/03/1947 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 228 تاريخ 09/10/1942 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدفع عن اجازات الاصدار رسم قدره 2 بالماية من قيمة البضائع المطلوب اصدارها.

المادة 2

مادة 2: ان القيمة الواجب التصريح بها لاستيفاء الرسم تحدد وفاقا للمبادىء التالية: 1- ان القيمة التي تعتبر اساسا لاستيفاء الرسم هي القيمة التي تساويها بضاعة من نفس النوع والصفة عند خروجها من الحدود اللبنانية وتشمل هذه القيمة سعر المبيع بالجملة في السوق الداخلية مضافا اليه جميع النفقات المختصة به ولا سيما نفقات النقل والتأمين والحمولة, وهذه القيمة تحددها ادارة التموين بالاستناد الى الاوراق المثبتة التي يقدمها صاحب العلاقة, وللادارة الحق بعدم القيد بهذه الاوراق المثبتة ويمكنها ان تتخذ اساسا لرسم الاسعار التي تعتمدها لاستيفاء الرسم على الاجازات الاخيرة المماثلة لنفس النوع والصفة

المادة 3

مادة 3: في حال وجود خلاف تحدد القيمة لجنة مؤلفة من مندوب وزارة التجارة والصناعة (رئيس ) رئيس قسم تحديد ومراقبة الاسعار (عضو) ممثل عن غرفة تجارة بيروت (عضو) ان قرار هذه اللجنة لا يقبل اي مراجعة

المادة 4

مادة 4: يصبح الرسم المستوفى بصورة نهائية وبكامله ملكا لصندوق التموين, على انه يمكن اعادته اذا قدم صاحب العلاقة الادلة على: 1 عدم اصدار البضاعة لسبب تشريع يمنع الاسترداد تتخذه حكومة البلاد المعدة البضاعة للتصدير اليها, وذلك بعد تاريخ ايداع طلب الاجازة. 2 صدور قرار بمنع الاصدار من قبل السلطات المحلية بعد تسليم الاجازات .

المادة 5

مادة 5: تعفى من الرسم المحدث بهذا المرسوم الاشتراعي 1 البضائع المصدرة من الادارت العامة او لحسابها 2 البضائع المصدرة اما بصفة اعفاءات قنصلية او امتيازات 3 البضائع او التوضيبات المصدرة موقتا على شرط القيام بالتعهدات القانونية لدى ادارة الجمارك.

المادة 6

مادة 6: تعفى من الاجازات عندما تكون القيمة معادلة لخمسين ليرة لبنانية او ادنى منها 1 الاشياء المصدرة بين حوائج المسافرين 2 الاشياء المصدرة برزم بريدية 3 الاشياء التي يصدرها سكان مناطق الحدود (ما عدا المنتوجات الغذائية)

المادة 7

مادة 7: تلغى حتما كل اجازة لم يستعملها صاحبها في خلال ثلاثين يوما من توقيعها وتبقى الرسوم المستوفاة ملكا لصندوق التموين.

المادة 8

مادة 8: كل من تهرب او حاول التهرب من رسم التموين سواء باعطائه افادة كاذبة عن القيمة بتخفيض 8/1 قيمتها الحقيقية على الاقل او بتقديم اوراق كاذبة او مزورة او محتوية على ايضاحات كاذبة بالقيمة او باية وسيلة اخرى, يعاقب بجزاء يعادل اربعة اضعاف المبلغ الذي تهرب او حاول التهرب منه

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية

المادة 10

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي الى من يلزم للتنفيذ.

بيروت في 31 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح