النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تعفى من الاجازات عندما تكون القيمة معادلة لخمسين ليرة لبنانية او ادنى منها 1 الاشياء المصدرة بين حوائج المسافرين 2 الاشياء المصدرة برزم بريدية 3 الاشياء التي يصدرها سكان مناطق الحدود (ما عدا المنتوجات الغذائية)

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190943/article/6/