المادة 16
مادة 16: يعطى المدرس في حالة صرفه من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من خدمته الفعلية في المعهد نفسه ونصف راتب شهر واحد عن كل من السنوات التالية.
مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 ملغى ملغى
مادة 16: يعطى المدرس في حالة صرفه من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من خدمته الفعلية في المعهد نفسه ونصف راتب شهر واحد عن كل من السنوات التالية.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190945/article/16/