The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 Repealed ملغى

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يعطى المدرس في حالة صرفه من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من خدمته الفعلية في المعهد نفسه ونصف راتب شهر واحد عن كل من السنوات التالية.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190945/article/16/