المادة 1
مادة 1: يجوز ان يرد الى الاشخاص المحكوم عليهم من المحاكم الخاصة المنشأة بموجب القرار عدد 209/FL تاريخ 14 ايلول 1941 ما حرموا من الحقوق وذلك بناء على طلبهم وضمن الشروط المعينة في هذا القرار
قرار رقم 413 07/08/1942
مادة 1: يجوز ان يرد الى الاشخاص المحكوم عليهم من المحاكم الخاصة المنشأة بموجب القرار عدد 209/FL تاريخ 14 ايلول 1941 ما حرموا من الحقوق وذلك بناء على طلبهم وضمن الشروط المعينة في هذا القرار
مادة 2: يجوز فقط ان ترد هذه الحقوق الى الاشخاص الذين لم يحكم عليهم بصفتهم اصحاب سوابق وقد نفذت بهم العقوبة او حصلوا على عفو.
مادة 3: لا يمكن تقديم الطلب باستعادة الحقوق الممنوعة الا بعد ستة اشهر من تاريخ اطلاق السراح او تنفيذ العقوبة. يجب تقديم الطلب المذكور الى قلم المحكمة التي لفظت الحكم وارفاقه بمستندات تثبت دفع رسوم المحاكمة والجزاء النقدي او الاعفاء منها. اذا تعذر تقديم الاثبات المذكور فعلى صاحب العلاقة ان يثبت ان قد حبس المدة المحددة في القانون.
مادة 4: يأمر مفوض الحكومة لدى المحكمة التي لفظت الحكم باجراء تحقيق بشأن سلوك المحكوم عليه منذ تاريخ الحكم. وهو يرسل نتيجة هذا التحقيق مع نسخة من الحكم ورأيه الى رئيس اللجنة المنشأة بموجب المادة التالية.
مادة 5: تنظر الطلبات استعادة الحقوق الممنوعة لجنة مؤلفة من: - رئيس المحاكم المختلطة في لبنان رئيسا - مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في بيروت عضوا - موظف فرنساوي من موظفي دائرة الشؤون الاقتصادية في المندوبية العامة عضوا يجوز ان تقوم اللجنة المذكورة باجراء تحقيق جديد وباستجواب صاحب العلاقة اذا رأت ذلك مناسبا.
مادة 6: يرسل رأي اللجنة مع مجموع الاضبارة الى القائد الاعلى المندوب العام وهو يقرر ارجاع الحقوق الممنوعة او يرفض الطلب المقدم بهذا الشأن.
مادة 7: اذا رفض الطلب فلا يجوز تقديم طلب آخر قبل انقضاء مهلة سنة بعد تاريخ قرار الرفض .
مادة 8: في حال صدور قرار بارجاع الحقوق الممنوعة تكتب خلاصة هذا القرار في هامش مسودة الحكم. يجب ذكر القرار المذكور في السجل العدلي. يجب ان لا يذكر الحكم في خلاصات السجل العدلي التي تعطي لاصحاب العلاقة.
مادة 9: ان رد الحقوق الممنوعة يمحو الحكم ويبطل في المستقبل عدم الاهلية الشرعيه الناتجة عنه على انواعها.
مادة 10: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 7 آب سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو