All legislation

قرار Decision No. 413 07/08/1942

وقاض بان يرد الى الاشخاص المحكوم عليهم بموجب القرار عدد 209-FL تاريخ 14 ايلول 1941 ما حرموه من الحقوق

Type
قرار · Decision
Number
413
Date
07/08/1942
Official Gazette
Issue 4024, 09/09/1942, p. 10182-10183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 413 تاريخ 07/08/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز ان يرد الى الاشخاص المحكوم عليهم من المحاكم الخاصة المنشأة بموجب القرار عدد 209/FL تاريخ 14 ايلول 1941 ما حرموا من الحقوق وذلك بناء على طلبهم وضمن الشروط المعينة في هذا القرار

المادة 2

مادة 2: يجوز فقط ان ترد هذه الحقوق الى الاشخاص الذين لم يحكم عليهم بصفتهم اصحاب سوابق وقد نفذت بهم العقوبة او حصلوا على عفو.

المادة 3

مادة 3: لا يمكن تقديم الطلب باستعادة الحقوق الممنوعة الا بعد ستة اشهر من تاريخ اطلاق السراح او تنفيذ العقوبة. يجب تقديم الطلب المذكور الى قلم المحكمة التي لفظت الحكم وارفاقه بمستندات تثبت دفع رسوم المحاكمة والجزاء النقدي او الاعفاء منها. اذا تعذر تقديم الاثبات المذكور فعلى صاحب العلاقة ان يثبت ان قد حبس المدة المحددة في القانون.

المادة 4

مادة 4: يأمر مفوض الحكومة لدى المحكمة التي لفظت الحكم باجراء تحقيق بشأن سلوك المحكوم عليه منذ تاريخ الحكم. وهو يرسل نتيجة هذا التحقيق مع نسخة من الحكم ورأيه الى رئيس اللجنة المنشأة بموجب المادة التالية.

المادة 5

مادة 5: تنظر الطلبات استعادة الحقوق الممنوعة لجنة مؤلفة من: - رئيس المحاكم المختلطة في لبنان رئيسا - مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في بيروت عضوا - موظف فرنساوي من موظفي دائرة الشؤون الاقتصادية في المندوبية العامة عضوا يجوز ان تقوم اللجنة المذكورة باجراء تحقيق جديد وباستجواب صاحب العلاقة اذا رأت ذلك مناسبا.

المادة 6

مادة 6: يرسل رأي اللجنة مع مجموع الاضبارة الى القائد الاعلى المندوب العام وهو يقرر ارجاع الحقوق الممنوعة او يرفض الطلب المقدم بهذا الشأن.

المادة 7

مادة 7: اذا رفض الطلب فلا يجوز تقديم طلب آخر قبل انقضاء مهلة سنة بعد تاريخ قرار الرفض .

المادة 8

مادة 8: في حال صدور قرار بارجاع الحقوق الممنوعة تكتب خلاصة هذا القرار في هامش مسودة الحكم. يجب ذكر القرار المذكور في السجل العدلي. يجب ان لا يذكر الحكم في خلاصات السجل العدلي التي تعطي لاصحاب العلاقة.

المادة 9

مادة 9: ان رد الحقوق الممنوعة يمحو الحكم ويبطل في المستقبل عدم الاهلية الشرعيه الناتجة عنه على انواعها.

المادة 10

مادة 10: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 7 آب سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو