المادة 1
مادة 1: للاشخاص المدنيين والمعنويين الذين قدموا عند الاحصاء الذي اجرته المندوبية العامة لفرنسا المحاربة في الشرق في شهر تشرين الاول 1941 تصريحا بحيازتهم لسندات تسليح ان يستفيدوا من الاحكام المقررة فيما يلي:
قرار رقم 405 15/08/1942
مادة 1: للاشخاص المدنيين والمعنويين الذين قدموا عند الاحصاء الذي اجرته المندوبية العامة لفرنسا المحاربة في الشرق في شهر تشرين الاول 1941 تصريحا بحيازتهم لسندات تسليح ان يستفيدوا من الاحكام المقررة فيما يلي:
مادة 2: ان سندات التسليح التي تناولها الاحصاء المشار اليه اعلاه يجوز تجديدها لمدة سنتين على الاكثر ابتداء من تاريخ استحقاقها. ويحسب لهذه السندات في مدة تجديدها المذكور فائدة قدرها 3 بالمئة في السنة.
مادة 3: تدفع الفائدة المعينة في المادة 2 اعلاه في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاستحقاق الاولي. ويجوز تسديد هذه الفائدة دفعة واحدة ومسبقا على ان يودع اصحاب السندات سنداتهم في بنك سوريا ولبنان لمدة لا تقل عن مدة تجديدها.
مادة 4: يقوم بدفع الفائدة المشار اليها اعلاه محاسب اموال المندوبية العامة لفرنسا المحاربة في الشرق. وتقيد الاعتمادات اللازمة لهذا الامر في ميزانية المندوبية العامة في فصل المصاريف التي تجري لحساب الحكومة الفرنساوية".
المادة الخامسة: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 5 آب سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو