All legislation

قرار Decision No. 405 15/08/1942

بشأن سندات التسليح

Type
قرار · Decision
Number
405
Date
15/08/1942
Official Gazette
Issue 4024, 09/09/1942, p. 10281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 405 تاريخ 15/08/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: للاشخاص المدنيين والمعنويين الذين قدموا عند الاحصاء الذي اجرته المندوبية العامة لفرنسا المحاربة في الشرق في شهر تشرين الاول 1941 تصريحا بحيازتهم لسندات تسليح ان يستفيدوا من الاحكام المقررة فيما يلي:

المادة 2

مادة 2: ان سندات التسليح التي تناولها الاحصاء المشار اليه اعلاه يجوز تجديدها لمدة سنتين على الاكثر ابتداء من تاريخ استحقاقها. ويحسب لهذه السندات في مدة تجديدها المذكور فائدة قدرها 3 بالمئة في السنة.

المادة 3

مادة 3: تدفع الفائدة المعينة في المادة 2 اعلاه في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاستحقاق الاولي. ويجوز تسديد هذه الفائدة دفعة واحدة ومسبقا على ان يودع اصحاب السندات سنداتهم في بنك سوريا ولبنان لمدة لا تقل عن مدة تجديدها.

المادة 4

مادة 4: يقوم بدفع الفائدة المشار اليها اعلاه محاسب اموال المندوبية العامة لفرنسا المحاربة في الشرق. وتقيد الاعتمادات اللازمة لهذا الامر في ميزانية المندوبية العامة في فصل المصاريف التي تجري لحساب الحكومة الفرنساوية".

المادة 5

المادة الخامسة: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 5 آب سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو