المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي المذكور يباح ذبح الاغنام كل يوم خلال الخمسة الايام الاخيرة من شوال وشهر رمضان 1942 (1361)
مرسوم إشتراعى رقم 216 10/09/1942
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي المذكور يباح ذبح الاغنام كل يوم خلال الخمسة الايام الاخيرة من شوال وشهر رمضان 1942 (1361)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حينما تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 10 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور