All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 216 10/09/1942

باباحة ذبح الاغنام خلال الخمسة ايام الاخيرة من شوال وطيلة شهر رمضان

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
216
Date
10/09/1942
Official Gazette
Issue 4025, 12/09/1942, p. 10293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 216 تاريخ 10/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي المذكور يباح ذبح الاغنام كل يوم خلال الخمسة الايام الاخيرة من شوال وشهر رمضان 1942 (1361)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حينما تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 10 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور