المادة 2
مادة 2: ان المتقاعدين الذين يكون قد سرى مفعول مرتباتهم قبل تاريخ دخول هذا المرسوم الاشتراعي في حيز التنفيذ والذين يحق لهم الانتفاع جزئيا او كليا من التعويض الخاص المنصوص عليه في الفقرتين الاخيرتين من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 118 المذكور اعلاه يظلون ينتفعون من هذا التعويض لغاية نفاده ضمن الشروط المذكورة في الفقرتين المنوه عنهما سابقا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 08/05/1943, المادة 4, 19/05/1943
مادة 4: الغيت المادتان 2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 211/NI تاريخ 31 اب 1942 اللتان تنصان, في حالة زيادة تعويض غلاء المعيشة, على تخفيض - او الغاء التخصيص الخاص الممنوح للمتقاعدين بموجب المادة 2 من المرسوم- الاشتراعي رقم 118/N تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1941 يستمر المتقاعدون على- الاستفادة من التعويض الخاص المشار اليه آنفا وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها- في الفقرتين الاخيرتين من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/N الصادر في 14- تشرين الثاني سنة 1941