المادة 3
مادة 3: ان الانتفاع من التدبير الخاص المذكور في المادة 2 اعلاه يستنفد بصورة اوتوماتيكية حتى النفاد التام بمفعول كل زيادة لمعدلات تعويض غلاء المعيشة يمكن منحها في المستقبل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 08/05/1943, المادة 4, 19/05/1943
مادة 4: الغيت المادتان 2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 211/NI تاريخ 31 اب 1942 اللتان تنصان, في حالة زيادة تعويض غلاء المعيشة, على تخفيض - او الغاء التخصيص الخاص الممنوح للمتقاعدين بموجب المادة 2 من المرسوم- الاشتراعي رقم 118/N تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1941 يستمر المتقاعدون على- الاستفادة من التعويض الخاص المشار اليه آنفا وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها- في الفقرتين الاخيرتين من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/N الصادر في 14- تشرين الثاني سنة 1941