جميع التشريعات

قرار رقم 432 24/08/1942

بالتصديق على المعدلات التي اقترحتها لجنة الحد الادنى للاجور

النوع
قرار
الرقم
432
التاريخ
24/08/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4027, 19/09/1942, ص. 10321-10322
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 432 تاريخ 24/08/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق القرار الذي اتخذته لجنة الحد الادنى للاجور بتاريخ 4 آب 1942 وهذا نصه: 1- ابتداء من اول آب 1942 يكون الراتب الادنى لمستخدمي ادارة التبغ والتنباك اللبنانية السورية عند دخولهم في الوظيفة 55 ليرة لبنانية سورية في الشهر باستثناء مأموري المحافظة العاملين وفئة مراسلي الزراعة. 2- ابتداء من التاريخ نفسه تكون الاجرة الدنيا للعمال عند ابتداء عملهم 135 غرشا لبنانيا سوريا وللعاملات 80 غرشا لبنانيا سوريا عن كل يوم شغل فعلي. 3- ان الاجور المحددة على الصورة المذكورة اعلاه ترفع للمستخدمين بعد ستة اشهر من دخولهم في الوظيفة الى 60 ليرة وللعاملات بعد ثلاثة اشهر من استلامهم الشغل الى 150 غرشا للعمال و90 غرشا للعاملات

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعلق على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 24 آب سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو