المادة 1
مادة 1: صدق القرار الذي اتخذته لجنة الحد الادنى للاجور بتاريخ 4 آب 1942 وهذا نصه: 1- ابتداء من اول آب 1942 يكون الراتب الادنى لمستخدمي ادارة التبغ والتنباك اللبنانية السورية عند دخولهم في الوظيفة 55 ليرة لبنانية سورية في الشهر باستثناء مأموري المحافظة العاملين وفئة مراسلي الزراعة. 2- ابتداء من التاريخ نفسه تكون الاجرة الدنيا للعمال عند ابتداء عملهم 135 غرشا لبنانيا سوريا وللعاملات 80 غرشا لبنانيا سوريا عن كل يوم شغل فعلي. 3- ان الاجور المحددة على الصورة المذكورة اعلاه ترفع للمستخدمين بعد ستة اشهر من دخولهم في الوظيفة الى 60 ليرة وللعاملات بعد ثلاثة اشهر من استلامهم الشغل الى 150 غرشا للعمال و90 غرشا للعاملات