المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 163 المشار اليه يباح بيع السكاكر والحلويات كل يوم من ايام شهر رمضان 1942 (1363) لغاية الخامس من شوال.
مرسوم إشتراعى رقم 218 11/09/1942
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 163 المشار اليه يباح بيع السكاكر والحلويات كل يوم من ايام شهر رمضان 1942 (1363) لغاية الخامس من شوال.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حينما تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 11 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور