جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 218 11/09/1942

يجيز بيع السكاكر في ايام شهر رمضان لغاية الخامس من شوال

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
218
التاريخ
11/09/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4027, 19/09/1942, ص. 10318-10319
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 218 تاريخ 11/09/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 163 المشار اليه يباح بيع السكاكر والحلويات كل يوم من ايام شهر رمضان 1942 (1363) لغاية الخامس من شوال.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حينما تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 11 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور