المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 163 المشار اليه يباح بيع السكاكر والحلويات كل يوم من ايام شهر رمضان 1942 (1363) لغاية الخامس من شوال.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 218 11/09/1942
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 163 المشار اليه يباح بيع السكاكر والحلويات كل يوم من ايام شهر رمضان 1942 (1363) لغاية الخامس من شوال.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حينما تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 11 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور