جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 223 29/09/1942

يختص باعادة النظر في قضايا مفوضي ومأموري الشرطة الذين طردوا من الخدمة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
223
التاريخ
29/09/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4031, 03/10/1942, ص. 10348
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 223 تاريخ 29/09/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مفوضي ومأموري الشرطه, من اية رتبة كانوا, الذين طردوا من الخدمة خلال المدة التي تتراوح بين 20 كانون الاول سنة 1939 و7 شباط سنة 1942 يمكنهم المطالبة باعادة النظر في قضيتهم امام لجنة مؤلفة كما يلي: مدير الداخلية رئيس مدير الشرطة عضو رئيس البوليس العدلي " يجب تحت طائلة البطلان تقديم الطلب في خلال الشهر الذي يلي نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

المادة 2

مادة 2: تطلع اللجنة على ملف التحقيق الذي نجم عنه الطرد وتبدي رأيها في ملائمة العقوبة او في امكان اعادة صاحب الشأن الى الوظيفة.

المادة 3

مادة 3: تخضع مقررات اللجنة للتصديق الاختياري من قبل رئيس الجمهورية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 29 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور