المواد
مادة 1: ان مفوضي ومأموري الشرطه, من اية رتبة كانوا, الذين طردوا من الخدمة خلال المدة التي تتراوح بين 20 كانون الاول سنة 1939 و7 شباط سنة 1942 يمكنهم المطالبة باعادة النظر في قضيتهم امام لجنة مؤلفة كما يلي: مدير الداخلية رئيس مدير الشرطة عضو رئيس البوليس العدلي " يجب تحت طائلة البطلان تقديم الطلب في خلال الشهر الذي يلي نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
مادة 2: تطلع اللجنة على ملف التحقيق الذي نجم عنه الطرد وتبدي رأيها في ملائمة العقوبة او في امكان اعادة صاحب الشأن الى الوظيفة.
مادة 3: تخضع مقررات اللجنة للتصديق الاختياري من قبل رئيس الجمهورية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 29 ايلول سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الداخلية
الامضاء: موسى نمور