النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

تؤهل اللجنة الصحية الدائمة بواسطة رئيسها او العضو الذي ينتدبه لهذه الغاية لمراقبة اعمال كل مشروع مياه معدة لشرب العموم ولطلب كل تعديل في الاعمال الجارية ولفرض ايقاف العمل فيها عند اللزوم بغية تحقيق توفيقها مع الاصول الصحية العامة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190983/article/5/