المادة 5
تؤهل اللجنة الصحية الدائمة بواسطة رئيسها او العضو الذي ينتدبه لهذه الغاية لمراقبة اعمال كل مشروع مياه معدة لشرب العموم ولطلب كل تعديل في الاعمال الجارية ولفرض ايقاف العمل فيها عند اللزوم بغية تحقيق توفيقها مع الاصول الصحية العامة.
مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942 Repealed ملغى
تؤهل اللجنة الصحية الدائمة بواسطة رئيسها او العضو الذي ينتدبه لهذه الغاية لمراقبة اعمال كل مشروع مياه معدة لشرب العموم ولطلب كل تعديل في الاعمال الجارية ولفرض ايقاف العمل فيها عند اللزوم بغية تحقيق توفيقها مع الاصول الصحية العامة.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190983/article/5/