النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 226 تاريخ 30/09/1942 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان الحيوانات المصابة بكسور او امراض لا تجعل لحمها غير صالح للاكل يمكن ان تذبح في اي وقت كان بعد فحصها من قبل المفتش البيطري الملحق بالمسلخ البلدي وموافقته على ذلك.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 226 تاريخ 30/09/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190984/article/2/