جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 226 30/09/1942

يختص باستهلاك المعاليق المستخرجة من حيوانات يقوم بذبحها الجيش في الايام الممنوعة او من حيوانات مصابة بكسور او امراض

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
226
التاريخ
30/09/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4032, 07/10/1942, ص. 10363
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 226 تاريخ 30/09/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احكام المادة الاولى من القرار عدد 170 تاريخ 30 نيسان 1942 لا تطبق على المعاليق (الكبد), القلب , الطحال, الكرش , الفوارغ الخ...) المستخرجة من حيوانات يقوم بذبحها الجيش في الايام الممنوعة او من ابقار مذبوحة يوم الاربعاء.

المادة 2

مادة 2: ان الحيوانات المصابة بكسور او امراض لا تجعل لحمها غير صالح للاكل يمكن ان تذبح في اي وقت كان بعد فحصها من قبل المفتش البيطري الملحق بالمسلخ البلدي وموافقته على ذلك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 ايلول سنة 1942 الافضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الافضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور