جميع التشريعات

قرار رقم 449 03/09/1942

باخضاع الكتابات المصدرة من دول الشرق للمراقبة المسبقة

النوع
قرار
الرقم
449
التاريخ
03/09/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4032, 07/10/1942, ص. 10371-10372
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 449 تاريخ 03/09/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل كتابة دورية او غير دورية نشرت بواسطة الطبع او باية واسطة أخرى يجب قبل تصديرها من دول الشرق بطريق البريد او باي طريق آخر ان تقدم لفحصها من قبل احدى لجان المراقبة البريدية المنشأة بالقرار عدد 3/M تاريخ 4 كانون الثاني 1936 وللتأشير عليها من قبل المراقب العام للمراقبة البريدية

المادة 2

مادة 2: كل من يصدر من دول الشرق كتابة من الكتابات المشار اليها في المادة الاولى دون ان يقدمها للمراقبة والتأشير المنصوص عليهما في المادة المذكورة يعاقب عدا العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك بالحبس من ثمانية ايام الى سنة وبجزاء نقدي من خمسين الى خمسماية ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا تكررت المخالفة ضوعفت هذه العقوبات

المادة 3

مادة 3: تحال مخالفات احكام هذا القرار للمحاكم العسكرية.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 ايلول سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو