المواد
مادة 1: كل كتابة دورية او غير دورية نشرت بواسطة الطبع او باية واسطة أخرى يجب قبل تصديرها من دول الشرق بطريق البريد او باي طريق آخر ان تقدم لفحصها من قبل احدى لجان المراقبة البريدية المنشأة بالقرار عدد 3/M تاريخ 4 كانون الثاني 1936 وللتأشير عليها من قبل المراقب العام للمراقبة البريدية
مادة 2: كل من يصدر من دول الشرق كتابة من الكتابات المشار اليها في المادة الاولى دون ان يقدمها للمراقبة والتأشير المنصوص عليهما في المادة المذكورة يعاقب عدا العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك بالحبس من ثمانية ايام الى سنة وبجزاء نقدي من خمسين الى خمسماية ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا تكررت المخالفة ضوعفت هذه العقوبات
مادة 3: تحال مخالفات احكام هذا القرار للمحاكم العسكرية.
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 3 ايلول سنة 1942
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو