النص الكامل

قرار رقم 449 تاريخ 03/09/1942 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: كل كتابة دورية او غير دورية نشرت بواسطة الطبع او باية واسطة أخرى يجب قبل تصديرها من دول الشرق بطريق البريد او باي طريق آخر ان تقدم لفحصها من قبل احدى لجان المراقبة البريدية المنشأة بالقرار عدد 3/M تاريخ 4 كانون الثاني 1936 وللتأشير عليها من قبل المراقب العام للمراقبة البريدية

المادة 1 من قرار رقم 449 تاريخ 03/09/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190985/article/1/