جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 236 23/10/1942

بتعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 182-NI تاريخ 30 ايار 1942 المتعلق باعلان موازنة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
236
التاريخ
23/10/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4038, 28/10/1942, ص. 10434-10435
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 236 تاريخ 23/10/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 182/NI تاريخ 30 ايار سنة 1942 القاضي باعلان موازنة سنة 1942 كما يلي: يمكن الاتفاق على اثر طلب اسعار: 1- بواسطة اتفاق بالتراضي للوازم والنقليات والاشغال التي لا يتجاوز مجموع قيمتها 3000 (ثلاثة آلاف ) ليرة لبنانية 2- بناء على بيان او فاتورة بسيطة للحاجيات التي يمكن تسليمها فورا وكذلك للاشغال واللوازم التي لا يتجاوز مجموع قيمتها 2000 (الفي) ليرة لبنانية غير ان مبدأ طلب الاسعار ليس اجباريا للوازم او النقليات او الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها 1000 (الف واحد) ليرة لبنانية لا تعديل في النص الباقي

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح