المواد
مادة 1: عدلت الفقرة (ب ) من المادة الاولى من القرار رقم 3039 المؤرخ في 16 اذار سنة 1925 فأصبحت كما يلي: (ب ) غرفة زراعية في قاعدة كل قائمقامية وعدل البند الرابع من المادة الرابعة واصبح كما يلي: 4- ان يدفع جعلا سنويا قدره ليرتان لبنانيتان ويبرز عند قيد اسمه ايصالا يشعر بدفعه الى صندوق الخزينة المبلغ المذكور
مادة 2: يجري قيد المزارعين الراغبين في الاشتراك في الغرف الزراعية وفاقا للقرار رقم 3039 المتقدم الذكر في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن انشاء الغرف الزراعية
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة
بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الزراعة
الامضاء: احمد الحسيني